المدافعون المتحدون

الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة الإمارات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

قرار وزاري رقم (279) لسنة 2020 بشأن استقرار العمالة في القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزارات وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل، وفي إطار جهود الدولة لمكافحة واحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبناء على ما عرضه وكيل وزارة شؤون الموارد البشرية، وللمصلحة العامة.

وأكدوا على جميع الجهات العاملة وفق أحكام وزارة العمل والتي أبرمت اتفاقيات بين أصحاب العمل والعاملين ضرورة العمل المشترك لحماية مصالح الطرفين خلال هذه الفترة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

هناك إمكانية لإعادة تنظيم العمل والقوى العاملة بالاتفاق مع العمالة غير الوطنية على النحو التالي:

  1. تنفيذ نظام العمل عن بعد
  2. إجازة مدفوعة الأجر
  3. إجازة غير مدفوعة الأجر
  4. تخفيض مؤقت للراتب
  5. تخفيض دائم للراتب

ستتأثر الغالبية العظمى من المؤسسات، وبالتالي، فإن الكيانات التي لديها قوة عاملة كبيرة سوف تقوم بتدوير عمالها ويجب على جميع العمال الحصول على بدل الإقامة الشهري الخاص بهم حتى يغادروا دولة الإمارات العربية المتحدة أو يجدوا وظيفة أخرى.

من ناحية أخرى، يجب على المنشآت التي ترغب في تعزيز فرص العمل إعداد وصف وظيفي وتحميل ما يلي على سوق العمل الافتراضي. ويتاح لهؤلاء العمال إمكانية التقدم إلكترونيًا للحصول على تصاريح العمل. كما يجب على الراغبين في الحصول على عمل التسجيل أيضًا في سوق العمل الافتراضي.

علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بخفض رواتب العمال الأجانب مؤقتًا، يجب أن يكون هناك ملحق مؤقت لعقد العمل (نموذج مقدم من وزارة العمل) مع ذكر مدة محددة. يجوز تجديد هذا الملحق من قبل الأطراف ويجب أن يكون لدى كل منهما نسخة لتقديمها إلى وزارة العمل إذا لزم الأمر.

على من يرغب في تخفيض الرواتب بشكل دائم التقدم بطلب تعديل تفاصيل عقد العمل، ويجب اعتماده من الوزارة حتى يتم تنفيذه.

وينطبق كل ما سبق على غير المواطنين خلال هذه الفترة من الإجراءات الاحترازية لضمان الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

أصدر 26/03/2020

قرار النائب العام رقم (38) لسنة 2929 بشأن تطبيق لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2020

النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة النائب العام

تاريخ 26 / 03 / 2020

النائب العام :

  • القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزارات
  • المرسوم الاتحادي رقم (2) لسنة 2011 بشأن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
  • القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية
  • القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016م بشأن المخالفات والعقوبات الإدارية في الحكومة الاتحادية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2020 بشأن مخالفة التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات للحد من انتشار فيروس كورونا
  • قرار وزاري رقم (73) و (36) لسنة 2019م بشأن إنشاء النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث الوطنية
  • تعاميم وإرشادات وواجبات وزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
عنيفعقوبة محددة
الاستشفاء الإجباري50,000 درهم إماراتي
عدم الالتزام بالحجر المنزلي50,000 درهم إماراتي
عدم الالتزام بإغلاق المؤسسات التعليمية، وفتح الحدائق العامة والصالات الرياضية والمسابح العامة والفنادق وجميع أنواع خدمات الإرشاد السياحي.50,000 ألف درهم لمن يتولى إغلاق المنشأة إدارياً و500 درهم للزائرين
- القيود مثل التجمعات والاجتماعات (العامة أو الخاصة) والاحتفالات والمزارع والممتلكات الزراعية.10,000 آلاف درهم للمنظم والزوار 5,000 آلاف درهم
مخالفة إجراءات وزارة المالية للقادمين من الخارج2,000 درهم إماراتي
الامتناع عن اتباع الإجراءات الصحية المناسبة في الأماكن العامة3,000 درهم إماراتي
الامتناع عن اتباع الإجراءات الصحية المناسبة للطاقم على متن سفن الإقامة10,000 درهم إماراتي
مغادرة المنزل لأسباب غير ضرورية بخلاف العمل أو الاحتياجات الأساسية2,000 درهم إماراتي
مخالفة قواعد دفن أو نقل جثمان المتوفي بسبب مرض معد3,000 درهم إماراتي
تجاوز عدد الركاب لكل سيارة1,000 درهم للسائق
عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة أو عدم الحفاظ على مسافة الأمان1,000 درهم إماراتي
عدم اتباع إجراءات التعقيم في وسائل النقل العام5,000 درهم إماراتي
التوجه إلى المرافق الصحية في الحالات الأخرى التي لم يتم وصفها1,000 درهم إماراتي
رفض الخضوع للفحص الطبي5,000 درهم إماراتي

وتضاعف كافة العقوبات المذكورة أعلاه في حالة تكرار المخالفة وإحالتها إلى الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لتحمل نفقات التعويض، وتتولى الجهات المعنية ضمان التنفيذ وتقوم المكاتب القضائية المختصة بتحرير المخالفات مع كافة التفاصيل المتعلقة بالهوية والتاريخ والوقت، وتحصيل قيمة الغرامة والتنسيق مع الجهات الحكومية.

قرار وزاري رقم (281) لسنة 2020 بشأن تنظيم العمل عن بعد في المنشآت الخاصة خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

 القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارة وصلاحيات الوزارات

القانون الاتحادي (8). 1980 تنظيم علاقات العمل

جهود الدولة لمكافحة كوفيد-19 وكيل وزارة الموارد البشرية والمصلحة العامة

تاريخ: 29 / 03 / 2020

تلتزم المنشآت الخاصة بتقليص عدد العاملين إلى 30% وعدد العملاء إلى 30%، ويستثنى من هذا القرار مشاريع البنية الأساسية، والمطاعم، والاتصالات، والطاقة، والصحة، والتعليم، والقطاع المصرفي، وتصنيع الأغذية، والضيافة، والمستلزمات الصحية، وشركات التنظيف.

يجب على الجهات مراقبة التباعد بين العاملين وتعقيم الأجهزة والمرافق، ويجب على كافة المنشآت الالتزام بالإجراءات الاحترازية في أماكن العمل وإجراء فحص يومي للعمال الذين قد يبدو عليهم المرض، كما يتم تطبيق ذلك في نقل العمالة وتجمعهم أو تناول وجباتهم، ويجب على الجهات الإبلاغ عن العامل المريض.

كما ينطبق العمل من المنزل على كافة الوظائف التي لا تتطلب التواجد الشخصي، وتعطى الأولوية للحالات التالية:

  1. النساء الحوامل
  2. العمال الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر
  3. أصحاب الهمم
  4. العاملون الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أو الأمراض المزمنة
  5. أمهات الأطفال من الصف التاسع وما دون.

إن الأمر يتعلق بتنسيق العمل عبر التطبيقات الذكية لضمان استمرارية العمل، حيث يجب أن يكون الموظف متاحًا لصاحب العمل عبر الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2020 بشأن تنظيم مخالفات التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

تاريخ: 24 / 03 / 2020

القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارة وصلاحيات الوزارات

القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 ESCNS

القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2011 بشأن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض المعدية

القانون الاتحادي رقم (14) و(33) لسنة 2016م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومات الاتحادية ولائحة تنفيذ الأمراض المعدية.

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مخالفة التدابير الاحترازية والوقائية والتعليمات والواجبات المتعلقة بالوقاية الصحية والسلامة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، كما يجب على الجهات الإعلان عن كافة التدابير ونشرها.

يجب على وزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة والضباط القضائيين المختصين في السلطات الحكومية الاتحادية والمحلية التأكد دائمًا من اتخاذ التدابير الوقائية. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم إصدار التنبيهات والإرشادات وكذلك تقديم التقارير في حالة انتهاك أي من القيود.

يعاقب كل من يخالف الإجراءات المتخذة بغرامة لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على 50,000 ألف درهم، وفي حال عدم التزام المخالف بالسداد، يتعين على الجهات الحكومية طلب المساعدة.

يجوز للشخص الاعتباري أو الطبيعي الذي خالف أي إجراء احترازي أن يتقدم بتظلم ضد العقوبة الإدارية خلال 15 يوماً، ويتم تقديمه إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية، وللجهة الحكومية مهلة 15 يوماً للرد على الفرد أو الجهة، ولها أن تتخذ الإجراءات التالية:

  • رفض الشكوى
  • تخفيف العقوبة الإدارية
  • إلغاء العقوبة الإدارية

 الدليل المؤقت لتنظيم العمل عن بعد في المنشآت الخاصة الملحق بالقرار الوزاري رقم (281) لسنة 2020م.

القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته

هذا الدليل مؤقت وينظم العمل عن بعد في القطاع الخاص.

العمل عن بعد هو نظام عمل يقوم بموجبه العامل بأداء واجباته الوظيفية خارج مكان عمل المنشأة التي يرتبط معها بعقد العمل.

التزامات صاحب العمل:

  1. توفير الأدوات اللازمة لأداء العمل عن بعد باستخدام المنصات عبر الإنترنت
  2. توفير معايير الكفاءة والإنتاجية، مثل المواعيد النهائية
  3. توفير فترات عمل محددة
  4. ضمان توفر بيئة تكنولوجية آمنة
  5. متابعة العاملين عن بعد للتأكد من التزامهم بساعات العمل وإنجاز المهام
  6. تسهيل تواصل العاملين عن بعد مع الزملاء والإدارة، وكذلك الوصول إلى المعلومات والمنصة اللازمة للعمل

التزامات العاملين عن بعد:

  1. الحصول على موافقة صاحب العمل
  2. الحضور إلى مكان العمل عند الطلب
  3. تنفيذ المهام ضمن الإطار الزمني
  4. كن متاحا
  5. الحفاظ على المعلومات والوثائق السرية
  6. تزويد صاحب العمل بإثبات الإنجازات والإنتاجية
  7. يجب صيانة أجهزة العمل المقدمة في حالة جيدة وإعادتها عند الطلب
  8. اطلع على سياسة الخصوصية للعاملين عن بعد والتزم بها

يخضع جميع الأشخاص والجهات العاملة وفقاً لهذه القواعد لقانون علاقات العمل والتشريعات ذات الصلة الصادرة في هذا الشأن.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مستقبلية في هذا الشأن، فلا تتردد في الاتصال بنا في United Advocates. 

احدث المقالات

بعد حصولها على حكم إشهار إفلاس ضد مطور عقاري معروف أمام المحاكم المحلية في الإمارات، نجحت شركة يونايتد أدفوكيتس في استرداد ما يقارب 6 ملايين درهم إماراتي. وكان هذا المبلغ قد صدر سابقًا بموجب أمر تحكيم نهائي بموجب هيئة التحكيم السابقة لمركز دبي المالي العالمي - هيئة الاستثمار الهندية، والذي تم تنفيذه بفعالية أمام المحاكم المحلية في الإمارات بجهود كبيرة واستراتيجية قانونية مدروسة من خلال الإجراءات التي اتخذتها شركتنا.